سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٠ - مسألة ٧ يستثنى من حرمة النبش موارد
الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده. (١)
الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده (٢).
بدايات الدفن و مراسم اللقاء لأهل الآخرة.
و منه يظهر الحال فيما كان قد أتى بالبدل الاضطراري، فان المسوغ للنبش ضعيف بعد تأدّي الواجب بالذي وقع و تجدّد القدرة لا يجدّد الموضوع لا سيما مع ترامي المدّة، ثمّ انهم لم يذكروا ترك الحنوط، و ظاهرهم تبين مرجوحيته مع حرمة النبش، و أما ترك الصلاة فقد مرّ فيها الاجتزاء بها على القبر فلاحظ و إن لم يسغ تأخيرها إلى ما بعد الدفن.
(١) لاقامة الشهادة له أو عليه لضمان مال أو قسمة ميراث و بينونة زوجة بالاعتداد مع قرب العهد و إلّا فيلزم الهتك و المثلة مع مظنة عدم حصول الغرض من النبش، هذا، إذا انحصر ذلك على النبش.
(٢) أما دفن أبعاضه معه فيستفاد مما ورد من جمع قطع الميت كما في موثق إسحاق بن عمار [١] و في معتبرة ابن أبي عمير «و إن سقط منه شيء فاجعله في كفنه» [٢]، لكن حيث لا يتوقف ذلك على نبش و إظهار جسد الميت بأن يحفر من جانب القبر كما حكى ذلك عن الشهيد فلا تصل النوبة إلى النبش، كما يمكن دفنها في القبر لكن فوق ما يلي الجسد من ترابه بحيث لا يظهر.
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨/ ٢.
[٢] أبواب غسل الميت ب ١١/ ١.