سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٨ - مسألة ٧ يستثنى من حرمة النبش موارد
و كذا إذا كان كفنه مغصوباً أو دفن معه مال مغصوب، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوراث فيجوز نبشه لإخراجه (١)، نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول. (٢)
الثاني: إذا كان مدفوناً بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريراً فيجوز نبشه لتدارك ذلك (٣) ما لم يكن موجباً لهتكه،
بالجمع بين الحقين بأن يضمن للمالك قيمة منفعة الأرض أو رقبتها و يبقى الميت مدفوناً و لو إلى وقت يؤمن فيه عدم الهتك من النقل و النبش.
(١) يندرج البحث في ما تقدم من تزاحم الجهتين و موازنة درجة الحقين، فضلًا عما لو كان هناك جهة ثالثة كما لو كان الميت من ذوي المقام في الدين و الصلاح، و من أمثلة المقام ما لو كان قد ابتلع مالًا للغير أو لنفسه ذا قيمة باهضة أولًا، عدواناً أم عن عذر و حينئذٍ يقع الكلام عن الجواز في قبال حرمتين ثانيهما يشق بطنه و بعد موازنة الجهات.
(٢) لنفوذ وصيته في الثلث.
(٣) كما حكى عن المنتهى في الغسل خاصة و المدارك و عن الخلاف و المعتبر و التذكرة و الذكرى و جامع المقاصد الحرمة و سقوط الغسل و نحوه لكونه مثلة و لإطلاق حرمة النبش و مال في الجواهر إلى التفصيل بين