سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨١ - مسألة ٣ لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر
[مسألة ٣: لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر]
(مسألة ٣): لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر بل و الصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط. و كذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب و الأخ و الأحوط تركه فيهما أيضاً. (١)
مع تصفيق الوجه و في بعض بلفظ يكره و هو محمول على ما إذا تضمن الكذب و نحوه كما ورد جملة من الروايات [١] المعتبرة لاقامة المأتم و المناحة و في بعضها أن سنة فاطمة عليها السلام في ذلك الدعاء لا التعداد، ثمّ قد مرّ في مصحح أبان نهي النبي صلى الله عليه و آله عن الدعاء بالويل و الثبور المعتضدة بجملة من الروايات الاخرى [٢].
(١) و عن الذكرى يحرم اللطم و الخدش و جز الشعر إجماعاً و عن المبسوط لما فيه من السخط بقضاء اللَّه، و عن المنتهى يحرم ضرب الخدود و نتف الشعور و قد مرّ استظهار المجلسي من رواية جابر الكراهية لدلالته على ان ذلك خلاف الصبر و انه مذموم و قد يعضد هذا الاستظهار بما مرّ في صحيح عذافر من جواز ضرب النائحة اليد على اليد و ما ورد من جواز إقامة المأتم و الذهاب إليه مع انه في الجملة لا يخلو من ذلك و قد أفتى الأصحاب بأن من حداد المرأة عدم لبسها الثياب المصبوغة كلبسها السواد. فيكون قرينة على حمل مصحح أبان المتقدم في النهي عن ذلك و جملة الروايات المتقدمة الناهية أيضاً و كذا رواية خالد بن سدير في الكفارة عن ارتكاب هذه الأمور.
لا سيما و أن النهي عنها ورد في سياق النهي عن النوح مع انه جائز إذا
[١] أبواب الدفن ب ٦٧- ٦٨- ٦٩- ٧٠.
[٢] أبواب مقدمات النكاح ب ١١٧ و أبواب الدفن ب ٨٤.