سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٠ - مسألة ٢ يجوز النوح على الميت بالنظم و النثر ما لم يتضمن الكذب
..........
قولهم و ارجلاه وا كريماه و انقطاع ظهراه وا مصيبتاه غير أنه مكروه، و قال: النياحة بالباطل محرمة اجماعاً أما بالحق فجائز اجماعاً.
و عن المجلسي في ذيل رواية جابر المتقدمة ان ما ورد على ذم اقامة النواحة إما محمول على ما إذا كانت مشتملة على هذه الأمور المرجوحة أو يقال: انه ينافي الصبر الكامل فلا ينافي ما يدل على الجواز.
و في كتب اللغة الويلة الفضيحة و البلية و الويل حلول الشر و كلمة عذاب و الحزن و الهلاك و المشقة من العذاب. و الثبور الهلاك و الحزن و الويل.
سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ٥جلد، صحفى - قم - ايران، چاپ: ١، ١٤١٥ ه.ق.
في صحيح يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال لي أبي:
يا جعفر أوقف لي من مالي كذا و كذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى» [١].
و صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام اذن النبي صلى الله عليه و آله لأم سلمة للذهاب إلى المناحة» [٢].
و في موثق حنان بن سدير و صحيح أبي بصير و غيرهما [٣] جواز كسب النائحة و في صحيح عذافر جوازه بضرب احدى يديها على الاخرى أيضاً نعم ورد النهي عنه في جملة من الروايات [٤] إذا تضمن هجراً أو في الليل أو
[١] أبواب الدفن ب ٦٩.
[٢] أبواب ما يكتسب به ب ١٧/ ٢.
[٣] أبواب ما يكتسب به ب ١٧.
[٤] أبواب الدفن ب ٧١ و ب ٨٣.