سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٤ - فصل في مكروهات الدفن
[فصل في مكروهات الدفن]
فصل
في مكروهات الدفن
و هي أيضاً أمور:
الأول: دفن ميتين في قبر واحد بل قيل بحرمته مطلقاً، و قيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية،
فيرتفع الأمر به و يندرج المقام في التزاحم بين وجوب حفظ نفسها المتوقف على مقدمة محرمة و هي قتل الولد، نظير ما إذا توجه الضرر إلى أحد شخصين فلا يجب على أحدهما تحمل الضيم و لدفعه عن الآخر لأن ذلك عسر و حرج، فالصبر على الضرر و على الموت للام حتى تحفظ حياة ولدها، مفسدة أولى دفعها من جلب المصلحة كما هو مفاد تلك القاعدة.
و يندفع أولًا: بأن وجوب حفظ النفس لا اطلاق لدليله بالحفظ بكل الوسائل و لو بارتكاب عظيم المحرمات كقتل النفس المحترمة أو دون ذلك من المحرمات.
ثانياً: إن أدلّة الرفع من العسر و الحرج و الاضطرار لا ترفع حرمة الدم و النفس المحترمة و هذا مفاد الأحاديث الواردة في التقية أنها في كل شيء حتى تبلغ الدم فلا تقية، كما هو مشهور بل متسالم الأصحاب.
ثالثاً: أن الكلام في تزاحم الضررين هو الكلام في المقام فلا يسوغ