سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٣ - مسألة ١٥ إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه
الأيسر، و يخرج الطفل ثمّ يخاط و تدفن و لا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج و عدمه، و لو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضى (١).
و في صحيح علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت و ولدها في بطنها يتحرك قال: «يشق عن الولد».
و في موقوفة ابن أبي عمير عن ابن اذينة قال: «يخرج الولد و يخاط بطنها» و مثله مرسل ابن أبي عمير كالمصحح و لعل المراد من بعض أصحابه هو ابن أذينة المصرح في الطريق السابق فلا تكون الرواية السابقة موقوفة.
و مثلها روايات اخرى. ثمّ ان في المعتبر التأمّل في تخييط الموضع استضعافاً للموقوفة و لأنه لا ضرورة إليه لأن مصيرها إلى البلاء لكنه ذهب إلى وجوبه في الشرائع ثمّ ان التدرج في الصورة الأولى هو مقتضى القاعدة و أما التخيير بين النساء و الزوج فالحال فيه كالحال في الولادة حيث لم يقيد مباشرة النساء و القوابل الحامل بعدم قدرة الزوج كما هو الحال في خفض النساء للمرأة.
كما أن تعيين الجانب الأيسر هو محل وفاق كتب المتقدمين التي هي متون روايات.
(١) و قد يقال [١] ان ذلك تام في غير الام و أما هي فيندرج الحكم في حقها تحت كبرى التزاحم لوجوب حفظ النفس المحترمة عليها سواء بالاضافة إليها و إلى ولدها و حيث ان في الحفظ الثاني عسر و حرج
[١] التنقيح في شرح العروة ج ٩/ ٣١٧- ٣١٨ ط. قم.