سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٢ - مسألة ١٥ إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه
[مسألة ١٥: إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه]
(مسألة ١٥): إذا مات الجنين في بطن الحامل (١) و خيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق، و لو بتقطيعه قطعة قطعة، و يجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها، و مع عدمهما فالمحارم من الرجال، فإن تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة و لو ماتت و كان الجنين حيّاً وجب إخراجه و لو بشق بطنها فيشق جنبها
فلم يمكن اخراجه من البئر، أ يتوضا في سكك البئر؟ قال: لا يتوضأ فيه، يعطل، و يجعل قبراً، و إن أمكن إخراجه اخرج و غسل و دفن قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: حرمة المسلم ميتاً كحرمته و هو حي سواء» [١].
(١) و هو محل اتفاق لمقتضى القاعدة و النص و الفتوى و تقييد ما عن المعتبر بما إذا لم يتمكن من ولادته سقطا هو محمل اطلاق الكلمات، و أما العكس فهو محل اتفاق أيضاً إلّا أن في الشرائع و محكي الخلاف عدم تقييد الشق بالأيسر و قيّد بذلك الأكثر كما في الفقيه و النهاية و الفقه الرضوي و المقنعة.
أما الروايات [٢] ففي رواية وهب بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إذا ماتت المرأة و في بطنها ولد يتحرك شق بطنها و يخرج الولد». و قال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال: «لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه». و في طريق آخر «إذا لم ترفق به النساء».
[١] أبواب الدفن ب ٥١.
[٢] أبواب الاحتضار ب ٤٦.