سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦ - مسألة ١٠ النفساء كالحائض في وجوب الغسل
يستحبّ لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مرّ في الحيض (١).
[مسألة ١٠: النفساء كالحائض في وجوب الغسل]
(مسألة ١٠): النفساء كالحائض (٢) في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة
و بالأمر بالاستظهار في الدمين.
(١) الأقوى كما مرّ في الحيض وجوبه و انه يقدّر بحسب الاحتمال و بقاء عدم ظهور حال الدم في الاستمرار قد ورد في جملة من روايات المقام الأمر به الظاهر الوجوب و الاختلاف في التقدير محمول على ذلك بعد ظهور عنوان الاستظهار في طلب ظهور الحال بالبناء على الاحتياط بالتحيض.
(٢) حكى الاتفاق و الاجماع عليه من دون نكير له و يمكن أن يستدلّ له بقرائن عديدة:
منها: ما تقدّم من الروايات الآمرة بالرجوع إلى العادة الحيضية في تحديد قدر النفاس و هو مبني على وحدة الحد الواقعي للدمين و طبيعته لا سيما و أن هذا القدر كما أطلق عليه أيام القرء أطلق [١] عليه أيام النفاس أيضاً، كما رتّب على ذلك بقية أحكام وحدة حد و طبيعة الدمين من الاستظهار و استحاضة ما تجاوز عن العادة و العشرة.
و منها: ما ارتكز في أسئلة الرواة في هذه الطائفة من ترتّب أحكام الحائض على النفساء كاجتناب الوطي و الجواب منه عليه السلام [٢] أن أمد ذلك مضى
[١] أبواب النفاس ب ٧٥.
[٢] أبواب النفاس ب ٣/ ٤.