سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥ - مسألة ٩ إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض
و إن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز بناء على ما عرفت من اعتبار أقلّ الطهر بين النفاس و الحيض المتأخّر و عدم الحكم بالحيض مع عدمه و إن صادف أيام العادة لكن قد عرفت ان مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.
[مسألة ٨: يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها و الصبر قليلًا]
(مسألة ٨): يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها و الصبر قليلًا و إخراجها و ملاحظتها على نحو ما مرّ في الحيض (١).
[مسألة ٩: إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض]
(مسألة ٩): إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض
بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثمّ لتغتسل و لتصلّ» فإن تقييد التحيض بأيام العادة لا بصرف الامكان و فصل الطهر- ظاهر في ذلك و لا ينافيه ما في صحيح عبد اللَّه بن المغيرة بعد فرض التحيض فيها في الشهر الثاني بل لا يخلو عن دلالة على المطلوب حيث أن جعل التحيض في الشهر الثاني دون العشرة الأخيرة من الشهر الأوّل شاهد على ذلك أيضاً.
(١) لما مرّ في الحيض أن ما ورد في الحيض من استبرائها بادخال القطنة هو على مقتضى القاعدة من لزوم الفحص في الشبهة الموضوعية بعد دوران مثل الصلاة بين المحذورين بعد كون حرمتها ذاتية على الطامث، و لا مجال للأصول مع القدرة على الفحص لا سيما القليل المئونة، مضافاً إلى ما في بعض الروايات من اطلاق الدم الذي تطهر منه انها تستبرئ منه كما في موثق سماعة [١] المعتضد بوحدة الدمين في الطبيعة و الأحكام كما سيأتي
[١] أبواب الحيض ب ١٧/ ٤.