سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٩ - مسألة ١ لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث و الخبث
الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط كما مرّ سابقاً (١).
السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن و لو بنحو حجر أو لبنة (٢).
السابع عشر: إذن الولي (٣).
[مسألة ١: لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث و الخبث]
(مسألة ١): لا يعتبر (٤) في صلاة الميت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و كذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلّم و الضحك و الالتفات عن القبلة.
(١) كما هو مقتضى الروايات المتقدّم الاشارة إليها في ترتيب التكفين على الغسل و الحنوط من الروايات البيانية في أبواب الغسل و تقدّمت المسألة في الفصول السابقة.
(٢) تقدّمت المسألة بعينها في الفصول السابقة.
(٣) بعد كونه أولى الناس به وارثه فيختص بشئونه و تكون متعلّقاً لولايته.
(٤) أما جواز الصلاة بالحدث و الخبث فيدلّ عليه بالخصوص [١] ما ورد من جوازها بغير وضوء و الطامث و الجنب و أما بقية شرائط المصلّي و شرائط الصلاة و أفعالها فقد تقدّم في (مسألة ١١) من (فصل الصلاة على الميت)
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٢١- ٢٢.