سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٧ - فصل في شرائط صلاة الميت
التاسع: أن يكون قائماً (١).
العاشر: تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام و لو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام (٢).
الحادي عشر: قصد القربة (٣).
و كذلك ما ورد [١] في الصلاة على المصلوب و تضمنها استقبال ما بين المغرب و المشرق لدلالتها على لزوم محاذاة مناكبه و منع استقباله و استدباره، و كذا ما ورد [٢] في من فاتته بعض التكبيرات فيتمّ مستقبلًا مع حركة الجنازة.
(١) و يدلّ عليه ما دلّ [٣] على كيفية جماعة الرجال و جماعة النساء من قيامهم و الاصطفاف، و كذا ما تقدم [٤] في الصلاة على المصلوب و كذا ما دلّ [٥] على الصلاة على الجنائز المتعددة، انه يقوم و يقف وسطهن، و كذا ما ورد [٦] في قيام المصلّي عند رأس المرأة و صدر الرجل و غيرها مما ورد فيه من لفظ (يقوم).
(٢) إذ الصلاة اضيفت إليه في متعلق الوجوب فلا بدّ من ايقاعها مضافة إليه كما هو مقتضى الدعاء فيها أيضاً.
(٣) العبادية إضافة ذاتية في ماهية العمل العبادي كما مرّ في مباحث
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٣٥.
[٢] أبواب صلاة الجنازة ب ١٧/ ٤.
[٣] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥ و ب ٢٨ و ٢٩.
[٤] أبواب صلاة الجنازة ب ٣٥.
[٥] أبواب صلاة الجنائز ب ٣٢.
[٦] أبواب صلاة الجنائز ب ٢٧.