سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٣ - مسألة ٤ ليس في صلاة الميت أذان و لا إقامة و لا قراءة الفاتحة و لا الركوع و السجود
[مسألة ٦: إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر]
(مسألة ٦): إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل (١) نعم لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان (٢) و إن كان الاحتياط أولى.سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ٥جلد، صحفى - قم - ايران، چاپ: ١، ١٤١٥ ه.ق.
يضر بصدق عنوان الدعاء له أو أن التركيب له وجه و صحة و إن لم يعلم به المتكلم و الأولى التأنيث بلحاظ النفس لأن الاسناد حقيقي.
(١) لاستصحاب العدم، إلّا أن المتعين هو الاتيان بالباقي بنحو يقطع بالفراغ أي أن يأتي ببقية الفقرات بنحو تتخلل في التكبيرات على تقدير الأكثر أيضاً، فلا يؤخر الدعاء للميت للرابعة بحسب الاستصحاب بل يقدمها بعد الرابعة بحسب احتمال الأكثر، و يكرره بعد الرابعة بحسب الظاهر، فيحصل الفراغ اليقيني، نعم هذا الاحتياط ملزم بناء على ان أصالة العدم لا تحرز عنوان العدد فيما تبقى من تكبيرات الصلاة كما هو أحد الوجهين في الأصل المزبور في شكوك ركعات الصلاة، نعم لو منع لزوم احراز عنوان العدد الوجودي، كان الاحتياط المزبور ندباً.
(٢) بناء على عموم قاعدة التجاوز و هي الفراغ في الأثناء على المختار بلحاظ ما تقدم من الأجزاء، نعم قد ذكرنا في محله أن ما ورد من منع جريانها في الوضوء و الغسل و هو صحيح زرارة هو بلحاظ عدم جريان القاعدة في الأجزاء التي لم يحدد لها عنواناً كحقيقة شرعية كما في غسل اليدين و الوجه و المسح و كأشواط الطواف بخلاف الركوع و السجود و القراءة و التشهد في الصلاة، و الظاهر في المقام انه من قبيل أجزاء الوضوء لا سيما و أن