سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٢ - مسألة ٥ إذا لم يعلم ان الميت رجل أو امرأة
[مسألة ٥: إذا لم يعلم ان الميت رجل أو امرأة]
(مسألة ٥): إذا لم يعلم ان الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن و أن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة و الجنازة بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك و لو أتى بالضمائر على الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة. (١)
و تهليل» [١].
و في صحيح الحلبي و زرارة نفي التسليم [٢] و صحيح محمد بن مسلم الآخر و معتبرة الفضل نفي الركوع و السجود [٣] و غيرها [٤]، فمع استفاضة هذه الروايات يحمل ما في رواية القداح [٥] [٦] و علي بن سويد و موثق عمار و سماعة و رواية يونس المتضمنة للتسليم و القراءة على التقية، نعم في الرواية الأخيرة التعبير عن التكبيرة الأولى باستفتاح الصلاة. نعم نفى الماتن للقنوت و التشهد مأوّل على إرادة الجلوس في التشهد أو وظيفة رفع اليدين مع ان في صحيح صفوان (٧) [٧] رفع الحسين عليه السلام يديه في الدعاء.
(١) لصحة التعبير لغة فيصدق الدعاء له، و الخطأ أو النسيان لحن
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٧/ ٢.
[٢] أبواب صلاة الجنازة ب ٩/ ٢- ٣- ٥.
[٣] أبواب صلاة الجنازة ب ٨/ ١- ٢.
[٤] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠- ٢١- ٢٢.
[٥] أبواب صلاة الجنازة ب ٧/ ٤- ٥.
[٦] [٦] أبواب صلاة الجنازة ب ٢/ ٨- ١١- ٦.
[٧] [٧] أبواب صلاة الجنازة ب ٤/ ٢.