سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٩ - مسألة ١ لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلّا للتقية أو كون الميت منافقاً
..........
في عهد الحسين بن علي عليه السلام لأنه كان يبغض أهل البيت و يتولّى أعدائهم و مثله جملة الروايات الواردة في الدعاء على المنافق [١].
و من الواضح شموله لمن يخفي العداء و لا يجاهر به، و إذا كان العطف في الدعاء للاستغراق لا للجمع فهو شامل لمطلق المخالف الذي يأتم بغيرهم و يعضده ما ورد [٢] في عموم الناصب للمعادي لشيعتهم و لتقديم الجبت و الطاغوت و الائتمام بهما و هل يجب الاقتصار على التكبيرات الأربع أم يأتي بالخامسة بعد الدعاء على المنافق و كذلك في حكم الدعاء عليه، ظاهر القواعد الثاني و كذا عن هداية الصدوق و الغنية. [٣]
و عن الأكثر الأول و عن كشف اللثام عدم مشروعية الخامسة إلّا لتقية.
هذا و ظاهر جملة من الروايات [٤] كصحيح الحلبي و غيره وجوب الدعاء عليه لظاهر الأمر، كما ان ظاهر صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الصلاة على الميت؟ فقال: أما المؤمن فخمس تكبيرات، و أما المنافق فأربع و لا سلام فيها» [٥].
و مقتضى المقابلة المنع و قد تقدم في حسنة الحسين بن النضر عن الرضا عليه السلام «... و من لم يقبل الولاية كبّر أربعاً فما أجل ذلك تكبرون خمساً
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٤.
[٢] أبواب وجوب الخمس ب ٢.
[٣] أبواب وجوب الخمس ب ٢.
[٤] أبواب صلاة الجنازة ب ٤.
[٥] أبواب صلاة الجنازة ب ٥/ ٥.