سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٦ - فصل في كيفية صلاة الميت
..........
رواية أبي بصير [١] إلّا أن فيها «و أنكروا واحدة».
لكن ما في جملة روايات الصلاة على المنافق من الأربع في سيرته صلى الله عليه و آله أنه ذلك علامة المنافق، مما يعطي اختصاص الأربع به دون المستضعف، و كذا ما ورد [٢] في الصلاة عليه من الدعاء في مقابل المؤمن و مقابل مجهول الحال في رواية و سياق واحد كصحيح زرارة و محمد بن مسلم و صحيح الحلبي و ما في رواية [٣] سليمان بن خالد من تفسيره الدعاء المخصوص به انه إن كان مؤمناً دخل فيها و إن كان ليس بمؤمن خرج منها و الظاهر انه بلحاظ مآله الأخروي كما لو كان من المرجون لأمر اللَّه تعالى.
الثالث: ان مقتضى الروايات الصحاح و غيرها الواردة [٤] فيه هي لزوم ذلك الدعاء المخصوص به أي الدعاء المقيد بالتوبة و حسن المآل، نعم الظاهر كما هو الحال في المؤمن عدم وجوب خصوص الدعاء بالآية بل ما يفيده من التقييد المزبور.
و في صحيح الحلبي [٥] اطلاق الكيفية مع ذكر كيفية اخرى مع التقييد و التعليق و أن يكون الاستغفار على وجه وجهة الشفاعة لا الولاية.
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٥/ ١٧.
[٢] أبواب صلاة الجنازة ب ٣.
[٣] أبواب صلاة الجنازة ب ٣/ ٦.
[٤] أبواب صلاة الجنازة ب ٣.
[٥] أبواب صلاة الجنازة ب ٣/ ٤.