سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٢ - فصل في كيفية صلاة الميت
..........
من الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و ما بعدها بعد مفروغية الثناء و نحوه الذي هو نمط من الاقرار بالشهادتين غير بعيد لا سيما و ما سيأتي في جملة من الروايات من كونها في صدد بيان بعض فصول الدعاء لوقوع اللبس و السؤال عنه.
و الثالثة: صحيح الحلبي فمنطبق على مذهب المشهور نعم الدعاء للمؤمنين قد يقال مؤخر عن الدعاء للميت فيه و لكن عند قوله عليه السلام: «اللهمّ اسلك بنا و به سبيل الهدى و اهدنا و إياه صراطك المستقيم» فيه تأخير الدعاء له عن المؤمنين و لو الأحياء.
و الرابعة: رواية إسماعيل بن عبد الخالق فهي و إن اقتصرت على الدعاء للميت فقط دون بقية الفصول من الأدعية في الصلاة إلّا ان من الظاهر فيها حيث لم تتعرض لذكر التكبيرات أيضاً آنها ليست في صدد بيان كل الأجزاء و انما في صدد بيان كيفية الدعاء للميت كجزء من الأجزاء. و من ذلك يظهر ان ما في جملة من الروايات من الاقتصار على بعض أجزاء الدعاء ليس فيها دلالة على جواز الاكتفاء بذلك مقتصراً، بل هي في صدد بيان الكيفية في ذلك الجزء.
الخامسة: صحيح أبي ولاد. فقد اقتصرت في التشهد على الشهادة الأولى دون الثانية و في الدعاء على الميت دون المؤمنين.
و السادسة: موثق سماعة فهي منطبقة على الترتيب.
و السابعة: حسنة كليب الأسدي و هي صريحة في أن الاقتصار ليس في مقام تفصيل كل الأجزاء و انما في بيان فقرة الدعاء للميت مع ان