سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٤ - مسألة ٢٠ إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث
[مسألة ٢٠: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث]
(مسألة ٢٠): إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث و يجعله أول صلاته و أول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين و هكذا على الترتيب بعد كل تكبيرة من الإمام يكبر و يأتي بوظيفته من الدعاء و إذا فرغ الامام يأتي بالبقية فرادى و إن كان مخفّفاً، و إن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء، و يجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال و سائر الشرائط. (١)
الانفراد بأن لم يكن بعيداً عن الجنازة و لا حائل من الصفوف، و إما أن يعيدها مع الإمام و لعلّه يستأنس له باغتفار زيادة السجود و الركوع لحصول المتابعة في صورة تقدم المأموم و إن كانت التكبيرات في صلاة الجنازة بمنزلة الأركان كما يظهر من الأدلّة.
(١) و يدلّ على الصور الثلاث في المتن جملة الروايات الواردة [١] كصحيح عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة قال: «يتم ما بقي» و هو ظاهر في إتمام كل من التكبير و الدعاء و لو مخففاً.
و في رواية زيد الشحام- و هي قابلة للاعتبار- عنه عليه السلام قال: «يكبر ما فاته».
و هي قابلة للحمل على إكمال ما فاته من التكبير و الدعاء و إن ذكر خصوص التكبير دون الدعاء- كعنوان الركعة لما فيها، نعم في صحيح الحلبي
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ١٧.