سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٧ - مسألة ١١ يستحب إتيان الصلاة جماعة
..........
منها: ما ورد [١] عن عدم إمامة المرأة للرجال.
منها: ما ورد من الالتحاق بها و لو في الأثناء، ثمّ إكمال الباقي منفرداً [٢].
و منها: ما ورد من تأخر المأمومين عن الإمام في الموقف [٣].
و منها: التعبير بلفظ الإمام في صلاة الجنازة في جملة من أحكامها [٤].
كما في كون رأس الميت إلى يمين الإمام و في المرأة تؤم و في صورة تعدد الجنائز من ترتيب وضعهم.
و قد ورد [٥] في نهي الصلاة على الأغلف انه لا يؤم أيضاً في سياق واحد.
و منها: ما دلّ [٦] على تأخر النساء عن الرجال فيها.
و منها: توسط المرأة في جماعة النساء نظيرها في بقية الصلوات [٧].
و التفرقة في ما دلّ على شرائط الإمامة في الصلاة- بين ما ورد بتعبير (لا يؤم) و بين ما ورد بتعبير (لا تصلّي خلف) لكون صلاة الجنازة
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥.
[٢] أبواب صلاة الجنازة ب ١٧.
[٣] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٨.
[٤] أبواب صلاة الجنازة ب ١٩ و ب ٢٥ و ب ٣٢.
[٥] أبواب صلاة الجماعة ب ١٣.
[٦] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٩.
[٧] أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠.