سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٥ - مسألة ١ يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً
و يلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتاً في بلاد المسلمين و كذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه. (١)
[مسألة ١: يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً]
(مسألة ١): يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً و أن يكون مأذوناً من الولي على التفصيل الذي مرّ سابقاً فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى (٢)
يصح، و لم يورّث من الدية و لا من غيرها و إذا استهل فصلِّ عليه و ورثه» [١].
و مثله موثق السكوني [٢] و في صحيح ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام:
«... يصلّى عليه على كل حال إلّا أن يسقط لغير تمام» [٣] و مثله مرسل أحمد ابن محمد [٤].
فالظاهر حملها على رجحان التظاهر بذلك أمام العامة.
(١) أما من وجد في دار و بلاد المسلمين فلأمارية الدار و البلاد كما مرّ في بحث الطهارة من امارية السوق و اليد و التذكية و غيرها، و ربما يتمسك باطلاق الأدلة غاية ما خرج منها الكافر و الأصل عدمه و قد تقدّم الاشكال في الاطلاق في مبحث غسل الميت. و منه يظهر الحال في لقيط دار الكفر، نعم قد يلحق من باب الاحتياط بمقتضى حرمة المسلم أو المؤمن.
(٢) أما اشتراط الايمان في الصلاة فلاشتراط الولاية في صحة العبادة
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ١٤/ ١.
[٢] أبواب صلاة الجنازة ب ١٤/ ٣.
[٣] المصدر السابق ب ١٤/ ٢- ٤.
[٤] المصدر السابق ب ١٤/ ٢- ٤.