سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٤ - فصل في الصلاة على الميت
نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين و إن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيّاً، و إن تولد ميتاً فلا تستحب أيضاً (١).
بجريان القلم عليهما مما يدلل على استعمالهما في معنى أعم من المقيد.
(١) و عن الجعفي و المقنع انه لا يصلّى عليه حتى يعقل و اختاره الفيض. و عن ابن أبي عقيل لا يصلّى عليه حتى يبلغ و استظهر من الكليني و المفيد نفي الاستحباب.
و قد تقدم كل من الروايات المحددة لصلاة الجنازة بمن عقل الصلاة و صحيح زرارة و قول أبي جعفر عليه السلام: «أما انه لم يكن يصلّى على مثل هذا» [١].
و في طريق آخر «انما كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون من وراء و لا يصلّى عليهم و انما صلّيت عليه من أجل أهل المدينة كراهية أن يقولوا: لا يصلّون على أطفالهم» [٢].
و في رواية علي بن عبد اللَّه عن أبي الحسن عليه السلام قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:
«و أمرني أن لا اصلّي إلّا على من صلّى» [٣].
و مثلها رواية هشام [٤]، لكن في صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يصلّي على المنفوس و هو المولود الذي لم يستهل و لم
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ١٣/ ٣.
[٢] أبواب صلاة الجنازة ب ١٥/ ١.
[٣] أبواب صلاة الجنازة ب ١٥/ ٢.
[٤] أبواب صلاة الجنازة ب ١٥/ ٣.