سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨ - مسألة ٢ إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس
بين أعمال النفساء و الطاهر (١) و لا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل و غير ذات العادة، و إن لم ترَ دماً في العشرة فلا نفاس (٢) لها و إن رأت في العشرة و تجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها سواء كانت عشرة أو أقلّ و عملت بعدها عمل المستحاضة (٣) و إن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مرّ، و إن لم تكن ذات عادة كالمبتدأة و المضطربة فنفاسها عشرة أيام (٤)، و تعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.
(١) و الأظهر الحكم بنفاسيته لما تقدم من عموم ان أقل الطهر عشرة و لظهور الروايات في الارجاع إلى القعود بقدر أيام القرء و الاستظهار في الحكم بعدة الحيض و وحدة البابين في ذلك.
(٢) بناء على كون العشرة منتهى لا حد للكثرة فقط.
(٣) و تقدّم التأمّل في استظهار الذكرى مذهب المشهور الفتوى بالعشرة مع التجاوز مطلقاً و أن الذي ذهب إلى ذلك المحقق و أن الصحيح دلالة الروايات على استحاضة ما زاد على العادة حتى صحيح يونس المتعرّض للعشرة.
(٤) لعدم كونها ذات عادة فلا تشملها الروايات فيبقى لها العشرة كحد أقصى، و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس .... قبل ذلك .... و إن كانت لا تعرف أيام نفاسها جلست بمثل أيام امها أو أختها أو خالتها و استظهرت بثلثي