سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧١ - مسألة ٣ يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى
تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل و حمصتين إلّا خمس الحمصة. و الأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط، لا له و للغسل، و أقل الفضل مثقال شرعي و الأفضل منه أربعة دراهم، و الأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية. (١)
(١) حكى الشهرة أو الاجماع على كفاية المسمى و عن الشيخين و الصدوق أقله مثقال و كذا ابن الجنيد و عن الجعفي مثقال و ثلث، و أما أتم الفضل فالمشهور ثلاثة عشرة درهماً و ثلث و الوسط أربعة مثاقيل و عن بعضهم تفسيره بأربعة دراهم و أن الأدون درهم، و أما كونه تقديراً للحنوط فهو المشهور و حكى ابن إدريس وجود الخلاف و تردد في التذكرة و مجمع البرهان.
و يدلّ على إجزاء المسمى مضافاً إلى الاطلاقات عدم تعرض الروايات البيانية [١] لكيفية التكفين و التحنيط للتقدير، و في مرسل ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال» [٢].
و في طريق الشيخ (مثقال و نصف)، و لا يبعد حمله على ان المسمى في المعتاد ذلك بل قد يكون فوقه، و في معتبرة الكاهلي و الحسين بن المختار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: القصد من الكافور أربعة مثاقيل» [٣].
[١] أبواب التكفين ب ١٤- ١٥- ١٦.
[٢] أبواب التكفين ب ٣/ ٢- ٥.
[٣] أبواب التكفين ب ٣/ ٤.