سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧ - مسألة ٢ إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس
فهي جزء من النفاس (١) و إن لم تكن محسوبة من العشرة و لو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته و ابتداء الحساب بعد تمامية الولادة و إن طالت لا من حين الشروع و إن كان اجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.
[مسألة ٢: إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس]
(مسألة ٢): إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين أو يوماً و يوماً لا (٢)، و في الطهر المتخلّل بين الدم تحتاط بالجمع
(١) لمجيء الدم و إن لم تحسب لخروج الليل عن النهار الذي هو حدّ اليوم. و التفكيك بين الحكم بالنفاس و المبدأ قد تقدّم في الأمثلة السابقة.
(٢) بعد كون أكثره أو منتهاه العشرة، كما هو مفاد الأمر بالاستظهار في الروايات عقب القعود مدّة العادة الدالّ على الحكم بالنفاسية مع عدم التجاوز كما هو مقتضى عنوان الاستظهار الوارد في بابي الحيض و النفاس و دلالة عنوان أيام قرئها المذكور قبله على إرادة المعنى المتقدّم في الحيض، مع تصريح جملة منها بان الاستظهار لترقّب الانقطاع و إلّا فهي مستحاضة كصحيح زرارة [١] و يونس [٢]، نعم استشكل في كون ما رأته في البعض الأخير خاصة نفاساً للشك في اسناده للولادة.
١، ٢ و أبواب النفاس ب ٣/ ٢- ٣.