سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٨ - فصل في الحنوط
..........
وضع الكافور بعد وضع بدن الميت على المبسوط من قطع الكفن. و في الموثق بعد شدّ الخرقة كما حكى عن جماعة و لكن في استظهاره تأمل.
الرابع: أن يكون طاهراً و هو مقتضى التعليل الوارد في الأمر بالتغسيل و كذا ما ورد في طهارة الكفن و ما مرّ من اشتراط جواز الصلاة في ما يكفن فيه.
الخامس: الإباحة و هو كما مرّ في الكفن من وجه.
السادس: كونه جديداً لم تزل رائحته و يقتضيه معنى الحنوط الذي هو على وزن وقود فانه كما في اللسان طيب أو ذريرة يخلط للميت خاصة مشتق من ذلك لأن الرمث إذا حنط كان لونه أبيض يضرب إلى الصفرة و له رائحة طيبة، و في الحديث ان ثمود لما أيقنوا بالعذاب تكفنوا بالأنطاع و تحنطوا بالصبر».
السابع: كونه مسحوقاً و يقتضيه عنوان المسح بل طبيعة مادة الكافور حيث أنها في طبيعتها لا تعلق مع جمدها و صلابتها.
ثمّ ان الماتن ذكر استحباب جملة من المواضع و قد مرّ عن الفقيه إضافة الأنف و الفم و العينين و المسامع و حكي عن المختلف و الذكرى و مجمع البرهان و المدارك و حكى عن الأشهر كراهية المسامع و المنخرين بل في الخلاف الاجماع على جعل ما زاد على السبعة على الصدر، و إن الشافعي ذهب إلى الوضع في تلك المواضع و إلى تلطيخ جميع بدنه و جعل القطن عليها، و عن ابن أبي عقيل و المفيد و الحلبي و القاضي و المنتهى انهم زادوا