سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٧ - فصل في الحنوط
..........سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ٥جلد، صحفى - قم - ايران، چاپ: ١، ١٤١٥ ه.ق.
لتعبير تارة بالمساجد و أخرى بآثار السجود و موضع السجود و هي عامة شاملة لمساجد السبعة، نعم يظهر من صحيح يونس الاختصاص بالجبهة و لكنه تضمن المسح في وسط راحتيه و مفاصل الرجلين و مفاصل قدمه، و حكى عن كتب الشيخ و ابن إدريس ان المسح في الرجلين على أطراف و ظاهر أصابع رجليه.
و عن الفقيه التعبير بما هو مفاد جملة من الروايات أي باضافة المفاصل و الأنف و المسامع و الصدر و هو متن ما في الرواية.
هذا و في المتن جملة من القيود:
الأول: أن يكون وضع الكافور بالمسح و قد عبّر به في صحيح زرارة و صحيح الحلبي و يونس المتقدمة و في غيرها بالوضع و المس و لكن لا بدّ من حمله على المسح و ذلك لأن الوضع المجرد بدون المسح موجب لانتقال الكافور من المواضع المأمور بها عند يحمل بدن الميت و يقلّب في القبر على جنبه، بل بعض المواضع لا يستقر عليها بدون مسح.
الثاني: المسح باليد بالراحة و هو و إن كان الظاهر الأولي من الأمر بالمسح إلّا أنه بقرينة توصلية الحنوط يجتزئ المسح و لو بآلة.
الثالث: أن يكون بعد الغسل سواء بعد التكفين أم قبله، و لعلّ في التعبير مسامحة لأنه إذا كفن فلا بدّ من فك و رفع قطع الكفن كي يتمكن من وضع و مسح الكافور و الروايات واضحة الدلالة على ذلك كما في صحيح زرارة و حمران و يونس و غيرها نعم في موثق عمار و كذلك صحيح يونس أن