سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٨ - مسألة ١٣ كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه
[مسألة ١٣: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه]
(مسألة ١٣): كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه و إن كان ممن يجب نفقته عليه بل في مال الميت و إن لم يكن له مال يدفن عاريا. (١)
عليها في حياتها، و احتمال أن ما يملك الميت بعد موته لا ينتقل إلى الورثة لما في موثق الفضل بن يونس الكاتب قال: سألت أبا حسن موسى عليه السلام- في رجل لم يترك كفناً و انه يكفن من الزكاة- قلت: فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر، و كان عليه دين أ يكفن بواحد و يقضى دينه الآخر؟ قال: لا، ليس هذا ميراثاً تركه انما هذا شيء صار إليه بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه، و يكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم» [١] ففيه أن مفاده ليس نفي الإرث بل نفي تقديم الدين على الإرث لأنه ليس مما تركه الميت كي يقدم الدين بل مما تملكه بعد موته فهو لذوي أرحامه من دون استثناء الدين و تقديمه.
(١) تقدم حكاية الاجماع على ذلك و التأمل في ذلك و أن صاحب الروض اعتبر كفن واجبي النفقة من النفقة مفروغ منه، و حكى ذلك عن موضع من التذكرة و قد تقدم تقريب كون موضوع النفقة اختصاصهم و لزومهم للشخص و اندراج الكفن في النفقة و المئونة و أن في الذكرى تمسك للنفى بأصالة العدم.
و يمكن استظهاره من موثق الفضل بن يونس عنه عليه السلام ... اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكون هم الذين يجهزونه قلت: فان لم يكن له ولد و لا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ .. [٢] فإن أمره عليه السلام باعطاء عياله من
[١] أبواب التكفين ب ٣٣/ ١.
[٢] أبواب التكفين ب ١/ ٢٣.