سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٧ - مسألة ١٢ إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج
حتى لو كان وضع عليها فينزع منها إلّا إذا كان بعد الدفن. (١)
[مسألة ١٢: إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج]
(مسألة ١٢): إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج (٢)
(١) أما تقديمه عليها فلأن نفقته على نفسه مقدمة على الدين و الواجبات الاخرى كما في صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الكفن من جميع المال» [١]، و في موثق السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «أول شيء يبدأ به من المال الكفن، ثمّ الدين، ثمّ الوصية ثمّ الميراث» [٢] و في صحيح زرارة قال: سألته عن رجل مات و عليه دين بقدر ثمن كفنه؟ قال: «يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلّا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه و يقضى ما عليه مما ترك» [٣] و أما النزع عنها لو وضع عليها فهو مبني على كونه تكليفاً مستقلًا و ليس بوضعي و كلاهما محل تأمل بعد التعبير في الدليل ب (على) المتعلق بالكفن، و أما بعد الدفن فاستدل بعدم جواز النبش و انه قد امتثل الأمر بالتكفين.
و كليهما محلّ نظر لأن الكفن على القول بعدم تملكها له هو ملك الزوج و حرمة النبش مستثنى منها ما يكون لا خراج كفن الغير، و امتثال التكفين عبارة اخرى عن التعيين بالقبض.
(٢) لانتفاء الموضوع و هو مبني على التكليف المستقل و أن النفقة عليها بالكفن لسدّ خلة و مواساة كنفقة الأقارب لا عوض استمتاع لتكون كالنفقة
[١] أبواب التكفين ب ٣١/ ١.
[٢] و أبواب الوصايا ب ٢٧/ ١.
[٣] أبواب للوصايا ب ٢٨/ ١.