سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٥ - مسألة ٩ يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور
الخامس: عدم تعيينها الكفن بالوصية (١).
و ظاهر التعبير ب (على الزوج) و جعل المتعلق الكفن هو الثبوت الوضعي نظير النفقة، و أما عدم مديونية الزوج فيما لو كان معسراً و كفنت من مالها ثمّ أيسر فلا ينافي ذلك كما سيأتي، أما استظهار إرادة التكفين من اللفظة باسكان الفاء فخلاف الظاهر لأنه على ذلك سيكون المفاد هو وجوب الفعل دون ثوب الكفن فلا يجب عليه مطلقاً لا خصوص صورة إعساره أو صغره و جنونه و هو كما ترى و من ثمّ فيتقرر عموم الحكم للزوج الصغير و المجنون لا سيما و أن الرفع فيهما- على الأصح- ليس للحكم بل للتنجيز و تمام الفعلية لا أصل التشريع و أصل الفعلية.
و على المفاد الوضعي فيكون الشمول للأمة و ذات اليسار أوضح لأنه من قبيل النفقة للعيلولة لا من التكليف للارفاق كي يلحظ نسبته مع ما دل على كون نفقة المملوك على سيده أو انه لا يشمل مورد الغنى كما في الأرحام.
(١) و الشروط المذكورة قد يتم بعضها على كل الوجوه المتقدمة فاما شرطية اليسار فعلى القول انه من النفقة فهو شرط في الأداء لا في أصل التعلق بالذمة شأن بقية النفقات لكن قد يقال أن ما تملكه المرأة، بعد الموت في ذمة الزوج لا يملكه الورثة انما هو شيء صار إليه بعد وفاته كما في موثق الفضل بن يونس و سيأتي تتمة الكلام في المسألة الآتية.
و أما على التكليف المستقل فقد يقال بعدم تقيده بمستثنيات الدين و بعدم الإعسار لإطلاق التكليف و لو بان يستدين ثمن الكفن، و فيه: أن