سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٩ - مسألة ٥ إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول و أحد المذكورات
..........
يصنع بالمحل الميت ليس إلّا التغسيل و التكفين و تغطية الرأس، و أما الحنوط فقد استثنى من الميت المحرم، و هذا ليس إحلالًا لكل التروك، بل من هذا المفاد و هو عموم الكفن للميت المحرم يستكشف كون ثوب الكفن واجد لشرائط ثوبي الإحرام، إذ لم يستثنى المحرم من عموم الميت في التجهيز سوى الكافور في التغسيل و الحنوط لا سيما مع رجحان ثوبي الاحرام في التكفين، و أن لا يكون مكفوفاً و لا مزروراً، و يردّ الثاني أن الاقوى اعتبار ما يجوز الصلاة فيه في ثوبي الاحرام هذا مضافاً إلى ما ورد في تعليل عدم قبول الصلاة فيما لا يؤكل مما يناسب التعليل في الأمر بالتغسيل و بالتكفين.
فمن مجموع ذلك يطمئن إلى ما اطلقه المشهور في الاشتراط من دون فرق بين الرجل و المرأة.
و أما جلد المأكول فمن تكرر التعبير بالثوب و الأثواب يتأمل في صدقه على الجلد سواء كان على هيئة قميص أو مئزر أو لفافة، و كذلك الحال في الشعر و الوبر بلحاظ القميص و المئزر و قد تقدم في موثق عمار أن اللفافة و الكفن تكون برداً أي من الصوف و إن لم يكن برداً فيجعل كله قطناً».
هذا، و عند الاضطرار إلى الفاقد للشروط فقد حكى عن الذكرى وجوهاً:
المنع أو الجواز، أو وجوب ستر العورة ثمّ ينزع بعد و أن الجلد مقدم على النجس و هو على الحرير و هو على الوبر» و احتمل كما عن البيان الجواز في الجلد المأكول دون غيره و عن جامع المقاصد الجواز في النجس دون غيره و احتمل الوضع في القبر على وجه لا ترى عورته ثمّ يصلي عليه» و استظهر