سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٩ - مسألة ٩ اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة
و الأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة و إن أوصى به أن يحسب من الثلث (١).
و إن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور، و ان دار الأمر بين واحدة من ثلاث تجعل إزاراً و ان لم يمكن فثوباً
بالشد للإزار في موثق عمار و إن كان فيه بمعنى المئزر لا اللفافة الشاملة لكن يستفاد منه أن كيفية التكفين هو بالشد معتضداً ذلك بما ورد من تعليل التكفين لأجل ستر الميت عن الأنظار و هو لا يتحقق إلّا بالشد و الاستطالة من الطرفين مع تعرض البدن للحمل و التقليب في الدفن.
و هو مقتضى عنوان الكفن من التغطية و هو لكل البدن و لا تحصل مع عدم الاستطالة طولًا و عرضاً.
و في صحيح أبي حمزة [١] استحباب حلّ كفن الميت و يبرز الوجه مما يعطي عقده أثناء التكفين و صرح به في مرسل أبي بصير و موثق إسحاق [٢] و في صحيح ابن البختري [٣] التعبير بالشق و غيرها.
(١) أما ما استطال من نفس القطع المفروضة فالظاهر اندراجه فيما دل على خروجه من أصل التركة، و أما القطع الاخرى الزائد المندوبة فعدم احتسابه من الأصل و إن كان له وجه إلّا أن اندراجه في عنوان الكفن و خروجه من الأصل له وجه أيضاً و سيأتي تتمة الكلام.
[١] أبواب الدفن ب ١٩/ ١.
[٢] أبواب الدفن ب ١٩/ ٤.
[٣] أبواب الدفن ب ١٩/ ٤- ٢.