سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٧ - مسألة ٨ إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه
[مسألة ٨: إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه]
(مسألة ٨): إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه (١) بخروج نجاسة أو نجاسة
أحاديث القاعدة شريطة دلالة الدليل الخاص على كون المركب ذا مراتب في الجملة في بعض الموارد، مضافاً إلى ما مرّ من دلالة إطلاق بعض الروايات على مطلق الإضافة و المعية بين السدر و الكافور مع الماء الشامل للمقام و غاية تقييده بالروايات الأخرى هو في صورة التمكن.
و منه يظهر الوجه في لزوم الخلط في الصورة الثانية، و يعضد كل ذلك ما في جملة من الروايات البيانية للأغسال الثلاثة من وضع ورق السدر من دون خلط حتى في الغسل الثالث بالقراح.
(١) أما النجاسة الآتية من الخارج فلا وجه لتوهم الإعادة بعد عدم إخلالها لا في إيجاب حدث جديد و لا في صحة التغسيل بقاءً بعد إزالتها، و أما التي تخرج من الميت فقد مرّ في غسل الجنابة أن خروج ما يوجب الحدث الأصغر لا يبطل الغسل مضافاً إلى خصوص مصحح الكاهلي و الحسين بن المختار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قالا: سألناه عن الميت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ من غسله، قال: يغسل ذلك، و لا يعاد عليه الغسل» [١].
و مثلها مصحح الكاهلي الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل و أصاب العمامة أو الكفن قرضه بالمقراض» [٢] و غيرها من روايات الباب، نعم هي في مورد الخروج بعد
[١] أبواب غسل الميت ب ٣٢/ ٢
[٢] أبواب غسل الميت ب ٣٢/ ٤.