سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢ - مسألة ١ ليس لأقلّ النفاس حدّ
..........
ثلاثين يوماً ثمّ طهرت ثمّ رأته مرّة أخرى أن تدع الصلاة «لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس».
و مثلها مفهوم صحيح [١] بن الحجاج و صحيح صفوان [٢] فإنها تدلّ إجمالًا على كون حدّ النفاس هو دون العشرين يوماً، و هي لا تنافي الطائفة الأولى.
و مما يشير إلى عدم صراحة هذه الطائفة في كون هذا الحدّ هو الأكثر و إنما هي في صدد ردّ العامة في أقوالهم في جعل الحدّ ما يزيد على ذلك ما رواه الكليني من مرسل إبراهيم بن هاشم رفعه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «ان أسماء سألت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و قد أتى بها ثمانية عشر يوماً، و لو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل و تفعل ما تفعل المستحاضة» [٣].
و لا يبعد أن يكون الطريق مسنداً و ان الرفع من الرواة عن إبراهيم بن هاشم لذكر طريقه في رواية [٤] صاحب المنتقى عن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري بسنده الصحيح عن إبراهيم بن هاشم عن عثمان بن عيسى عن عمر بن اذينة عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام- و ذكر في ضمنها قريب من المضمون المتقدّم و ابن عياش اسرته من وجوه بغداد و قد أكثر من الحديث و قد روى النجاشي عنه كثيراً، إلّا انه ترك روايته
[١] أبواب النفاس ب ٥/ ٢.
[٢] أبواب النفاس ب ٥/ ٣.
[٣] أبواب النفاس ب ٣/ ٧.
[٤] أبواب النفاس ب ٣/ ١١.