سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠١ - فصل في كيفية غسل الميت
..........
نهى عليه السلام عن أن يدخل الماء منخريه و مسامعه لكن بعد ذلك الأمر بصبّ الماء من نصف رأسه إلى قدميه و هو ما ذهب إليه الصدوق و الشيخ و العلّامة في التذكرة.
و في مصحح الكاهلي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:- ثمّ تحول إلى رأسه و ابدأ بشقه الأيمن من لحيته و رأسه ثمّ ثنّ بشقه الأيسر من رأسه و لحيته و وجهه فاغسله برفق ... ثمّ أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن، ثمّ أغسله من قرنه (فرقه) إلى قدميه- ثمّ ذكر عليه السلام غسل شقه الأيسر من قرنه إلى قدميه أيضاً و ذكر نظير ذلك في الغسل بماء الكافور و بالماء القراح.
و في صحيح الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- ثمّ طهره من غمز البطن ثمّ تضجعه ثمّ تغسله تبدأ بميامنه ...» [١] حيث ظاهره هو بدأ الغسل بالاضطجاع لغسل الميامن مطلقاً الشامل للرأس. و اطلاقه يمكن حمله على التقييد في غيرها لكنها محمولة على الندب بقرينة تكرار ما ورد من تشبيه كل من غسل الميت و الجنابة بالآخر كما تقدمت الاشارة إليه، و صريح موثق عمار [٢] حيث ذكر عليه السلام بعد غسل الرأس البدأة بالشق الأيمن من الجسد. و كذا صريح الحلبي [٣] و صريح معاوية بن عمار [٤].
و أما الرمس فقد تقدم في الوضوء و غسل الجنابة انه على مقتضى
[١] أبواب غسل الميت ب ٢/ ٩.
[٢] أبواب غسل الميت ب/ ١٠.
[٣] المصدر ح ٢.
[٤] المصدر ح ٨.