سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٦ - فصل في كيفية غسل الميت
الثاني: بماء الكافور، الثالث: بالماء القراح و يجب على هذا الترتيب، و لو خولف أُعيد على وجه يحصل الترتيب و كيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة، فيجب أولًا غسل الرأس و الرقبة، و بعده الطرف الأيمن، و بعده الأيسر، و العورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين، و كذا السرة و لا يكفي الارتماس- على الأحوط- في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير
الوارد [١] في وجوبه انه يجنب أو التعبير عنه بصيغة محتملة لكل من المفرد و الجنس و هي غسل الميت و ظاهر مصحح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: غسل الميت مثل غسل الجنب، و إن كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرات» [٢] بتقريب ان الثلاثة إذا كان كثير الشعر و إلّا فيجزئ المرة الواحدة.
و يدفعه أن التشبيه هو في الكيفية و التعليل ورد بذلك و بقذارة البدن أيضاً و هو يقضي بتعدد الغسل بالسدر و الكافور كما عن الذكرى احتمال كون المطهر هو القراح و الأولان للتنظيف و رفع الهوام.
و من ثمّ يعلم إرادة الجنس من عنوان الغسل و المصحح لا يقوى على معارضة صريح و نصوصية الروايات المستفيضة في التثليث مع كون مفاده محتمل لرد الماء ثلاثاً في كل غسل كما يظهر من بعض الروايات الواردة.
الثاني: في الترتيب بينها و الخلط بالسدر و الكافور فعن ظاهر أو صريح
[١] أبواب غسل الجنابة ب
[٢] أبواب غسل الميت ب ٣/ ١.