سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٤ - مسألة ١١) مس الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل
..........
تجهيز لتحقق موضوعه غاية الأمر خصوص الصلاة مستثناة.
و منها: معتبرة و قوية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انه قال: «لا يصلّى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفرداً فإذا كان البدن فصل عليه، و إن كان ناقصاً من الرأس و اليد و الرجل» [١].
و مفادها كما يحتمل عدم تحقق الموضوع بالعضو كذلك يحتمل إرادة عدم الصلاة عليه منفرداً مع وجود البدن، مع ان مفادها هو مدارية البدن لا خصوص ما فيه القلب و بينهما النسبة من وجه مضافاً إلى أنها نافية للصلاة على العضو المنفرد لا ما إذا كان أعضاء مجموعة و إن لم يكن فيها الصدر كما هو مفاد اطلاق موثق إسحاق المتقدم.
و بعبارة اخرى إن مفاد الرواية في العضو المفرد فإذا كان الصدر و البدن فيصلّى عليه بخلاف غيره إذا كان منفرداً و المفهوم منها ان العضو مطلقاً إذا لم يكن منفرداً و لو لم يكن فيه الصدر فيصلى عليه أو لا أقل فهي ساكتة عن صورة عدم الانفراد فلا تعارض موثق إسحاق و اطلاق صحيح ابن مسلم ثمّ ان طلحة قد روى رواية الفضل في أحد طريقيها. و منها: ما دلّ [٢] على الصلاة على العضو التام كمرسل البرقي و مرسل الكليني و مرسل ابن المغيرة، و قد مرّ حمل بعضهم لها على الاستحباب و ذهب الكاتب إلى مضمونها.
[١] الأبواب المتقدمة ح ٧.
[٢] الأبواب المتقدمة ح ٩- ١٠- ١٣.