سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٣ - مسألة ١١) مس الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل
..........
و يكفن و يصلّى عليه و يدفن» [١] و مفاده مطابق العمومات لصدق الميت عليه.
و منها: صحيحه الآخر و صحيح خالد بن ماد القلانسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: «يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن، فإذا كان الميت نصفين صلّى على النصف الذي فيه قلبه» [٢].
و مفاده و إن تراءى بدواً ان موضوع الصلاة هو ما فيه القلب و لكن غاية دلالته هو ما تقدّم في صحيح الفضيل الأعور أنه مع وجود ما فيه القلب لا يصلى على ما ليس فيه القلب، لا صورة ما لو لم يبقَ للميت إلّا ما ليس فيه القلب من بقية عظامه كما هو مقتضى اطلاق موثق إسحاق و صحيح محمد بن مسلم المتقدمان.
و نظير الصحيحين مرسل البزنطي عن بعض أصحابنا رفعه قال: المقتول إذا قطع أعضاء يصلّى على العضو الذي فيه القلب» [٣].
و كذا مرسل عبد اللَّه بن الحسين [٤] و لا يخفى دلالة صحيح الفضل و القلانسي و المرسلين على مفروغية تغسيل و تكفين ما فيه العظم من أعضاء الميت و إن لم يكن فيها الصدر و إن كانت متفرقة في العثور على كل منها، و إن كلا منها له
[١] الأبواب المتقدمة ح ١.
[٢] الأبواب المتقدمة ح ٥- ٦.
[٣] الأبواب المتقدمة ح ١٢.
[٤] الأبواب المتقدمة ح ١١.