سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٦ - مسألة ١٠ إذا اشتبه المسلم بالكافر
[مسألة ٩: من أطلق عليه الشهيد في الأخبار لا يجري عليه حكم الشهيد]
(مسألة ٩): من أطلق عليه الشهيد (١) في الأخبار من المطعون و المبطون، و الغريق، و المهدوم عليه.
و من ماتت عند الطلق و المدافع عن أهله و ماله، لا يجري عليه حكم الشهيد إذ المراد التنزيل في الثواب.
[مسألة ١٠: إذا اشتبه المسلم بالكافر]
(مسألة ١٠): إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الاجمالي بوجود مسلم وجب الاحتياط بالتغسيل و التكفين و غيرهما للجميع، و إن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك. و في رواية يميز بين المسلم و الكافر بصغر الآلة و كبرها، و لا بأس بالعمل بها في صورة العلم الاجمالي و الأحوط اجراء احكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال و برجاء كونه مسلماً (٢).
(١) لظهور الروايات في المقام في أخذ عنوان القتل مع عدم الرمق و نحو ذلك في سقوط الغسل و الكفن، مع أنه قد ورد في جملة منهم الأمر بالتغسيل كالغريق [١] و المحروق [٢] و المصعوق و المهدوم و غيرهم [٣]، بل ان التعبير الوارد في هؤلاء ظاهر في تنزيلهم منزلة الشهيد المرتكز متشرعياً في المقتول.
(٢) ففي المقام صورتان تارة مع العلم الاجمالي بوجود مسلم بين أطراف الموتى فمقتضى القاعدة هو الاحتياط فيها و لا يرد اشكال دوران الأمر بين الحرام و الواجب في كل طرف حيث أن الحرمة فيما إذا كان التجهيز
[١] أبواب غسل الميت ب ١٤/ ٣.
[٢] أبواب غسل الميت ب ١٦/ ٢.
[٣] أبواب الاحتضار ب ٤٨.