سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٥ - مسألة ٨ إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم انه قتل شهيداً أم لا
للميت لكن كانت مرهونة عند الغير و لم يرضَ بابقائها عنده (١).
[مسألة ٨: إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم انه قتل شهيداً أم لا]
(مسألة ٨): إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم انه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله و تكفينه، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة، و إن كان لا يبعد إجراء حكم (٢) الشهيد عليه.
رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بدفنهم في ثيابهم و أن ينزع عنهم الفراء ... الحديث» [١].
و روي في الدعائم رواية زيد بن علي المتقدمة [٢] و في الفقه الرضوي «و إن أصابه شيء من دمه لم ينزع عنه شيء» [٣]. هذا و يدعم مضمون هذه الروايات الضعيفة سنداً، أن المدار ليس على عنوان الثياب بقول مطلق و هو الذي ورد في روايات الشهيد و كلمات الأصحاب بل على تقييدها بعنوان التكفين أيضاً و الذي قد ورد في الروايات المزبورة أيضاً، و بموجب التقييد فإنه يحصل التقابل بين ما يكفن به الميت من القطع الثلاث و الثياب الذي يكفن بها الشهيد، نعم العمامة هي من مندوبات الكفن و لم يذكر نزعها الأكثر.
(١) لامتناع التكليف مع عدم القدرة على التكفين بالثياب التي استشهد بها.
(٢) أما مع الجراحة فظاهر الحال موجب لحصول الاطمينان النوعي و أمارة متبعة عرفية، و أما مع عدمها و عدم أثر آخر، فيشك في صدق عنوان القتل عليه و الأصل عدمه، هذا إن لم يكن قرينة حالية في البين توجب ظهور الحال لا سيما في أدوات القتل العصرية من الصعقة الصوتية و نحو ذلك.
[١] المستدرك أبواب غسل الميت ب ١٤/ ٢- ٤- ٥.
[٢] المستدرك أبواب غسل الميت ب ١٤/ ٢- ٤- ٥.
[٣] المستدرك أبواب غسل الميت ب ١٤/ ٢- ٤- ٥.