سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٣ - مسألة ٦ سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة
[مسألة ٦: سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة]
(مسألة ٦): سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة (١)، و أما الكفن فان كان الشهيد عارياً وجب تكفينه (٢) و إن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة (٣) و لا يجوز نزع ثيابه و تكفينه. و يستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف و النعل و الحزام إذا كان من الجلد، و أسلحة الحرب، و استثنى بعضهم الفرو و لا يخلو عن اشكال خصوصاً إذا أصابه دم. و استثنى بعضهم مطلق الجلود. و بعضهم استثنى الخاتم،
الغسل و ذلك لانكشاف عدم موضوع التقديم و أما السبب الآخر من افراد الطبيعي فالظاهر العدم و ذلك لأن مشروعية التقديم بلحاظ طبيعي السبب و عدم لزوم قصد خصوص أحد الأفراد.
(١) كما هو مقتضى التعبير (يدفن كما هو بثيابه) و الأمر ظاهر في التعيين.
(٢) لما مرّ في الروايات من صحيح أبان و إسماعيل بن جابر و زرارة من تكفينه صلى الله عليه و آله حمزة عليه السلام لأنه جرد، مضافاً إلى ان التعبير الوارد بتكفينه في ثيابه يقتضي أن وجوب التكفين ليس بساقط و انما يقع بثيابه فمع عدمها تصل النوبة إلى عموم الثلاث قطع.
(٣) و قد يستظهر من فعله صلى الله عليه و آله بحمزة عليه السلام حيث زاد على ثيابه رداءه، و إن الوارد دفنه كما هو بثيابه لا ينافي التكفين من فوق تلك الثياب إذا كان المراد بقاءها لا عدم غيرها لا سيما و إن الازار يحيط بالبدن و الرأس بخلاف معتاد الثياب لا سيما إذا كان الباقي عليه منها لا يشتمل على رداء.