سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٢ - الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص
..........
الآمر و ظاهر جملة من الكلمات التعبير بأنه (يؤمر) و لكن الظاهر إرادتهم انه من وظائف الحاكم إلزام من يرجم أو يقتص منه بذلك، لا شرطية صحة الغسل و غيره بأمره، كما أن النية انما يوقعها الغاسل للميت نيابة عن الميت كما هو الحال في الولي الذي يطوف بالصبي و يسعى به فانه ينوي عنه لأن يوقع أفعال الحج فيه و ينوي نيابة عنه كما انه يوضئه للطواف، فمع التمكن من النية من الأصيل لا مجال للنيابة في النية كما هو الحال في الحج بالمميز فانه هو الذي ينوي لا الولي. و التعبير عن الغسل و الكفن بالتفعيل في طريق الكليني هو بهذا اللحاظ و الوجوب الكفائي لا يقتضي الشرطية كما هو الحال في الأحياء عند مبادرة بعضهم بالأداء بدون أمر أو إذن الآخرين، نعم قد يقال بأن الحاكم هو الولي على اجراء الحدود و اثبات القصاص و لا بدّ من حكمه بالتنفيذ كي يتقرر الوجوب على المحدود و المقتص منه.
الثاني: انه يلبس وصلتين هما المئزر و القميص دون اللفافة و الظاهر لأنها تعيق الحركة و هي لشد تمام بدنه فترتكب بعد موته.
الثالث: عدم لزوم تغسيل كفنه من الدم الذي يصيبه و يستفاد من الأمر بكفنه قبل الحد أو القود مع انه يستلزم ذلك، و قد مرّ انه الوجه في استفادة التعينية من الأمر بالغسل قبل، حيث أنه بعد يكون ناقصاً كالطهور الجبيري.
الرابع: لزوم موته بذلك السبب الذي اغتسل من أجله، دون الموت التلقائي أو بسبب آخر من أفراد الحدود أو القصاص، فأما الأول فالظاهر إعادة