سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧ - مسألة ١ ليس لأقلّ النفاس حدّ
..........
الطائفة الاولى: ما دلّ على رجوعها إلى عادتها و أيام قرئها و انها تستظهر إلى العشرة و هو ما ذهب إليه المشهور كصحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: «النفساء تكفّ عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث ثمّ تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة» [١].
و صحيح يونس قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى قال؟ قال: «فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت دما صبيباً فلتغتسل عند وقت كل صلاة فإن رأت صفرة فلتتوضّأ ثمّ لتصلّ» [٢].
و مثلهما [٣] صحيح زرارة و موثق مالك بن أعين و موثق عبد الرحمن بن أعين و محسنة أبي بصير و غيرها و أشكل على دلالتها:
أوّلًا: مفادها الحكم الظاهري و ليس الحدّ الواقعي.
و ثانياً: بأنها في ذات العادة لا مطلق المرأة.
ثالثاً: خلو كثير منها عن التحديد بالعشرة و أن ظاهر صحيح يونس الاستظهار بعشرة بعد أيام العادة و على ذلك فتكون الرواية من طائفة الثمانية عشر.
و رابعاً: أن مفادها الرجوع إلى أيام العادة مع زيادة الدم عن العشرة
[١] أبواب النفاس ب ٣/ ١.
[٢] أبواب النفاس ب ٣/ ٣.
[٣] المصدر ح ٢، ٤، ٩، ٢٠.