سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦١ - مسألة ١ الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين
..........
الثالثة: إذا كان لها محرم فكذلك بناء على صدق فقد المماثل لعدم إحرازه او لعدم تنجز التكليف على المماثل و اشكل عليه بان عدم الاحراز لا يعني عدم وجود المماثل، كما ان التكليف منجز على الرجال و النساء إما للوجوب الكفائي على الجميع أو للعلم الاجمالي على كل من الصنفين بحرمة النظر على تقدير عدم التماثل أو وجوب التغسيل- على تقدير التماثل-. و يمكن دفعه بان المحرم يساوي غير المحرم في احتمال التماثل، و في الوجوب الكفائي للغسل أعم من المباشرة أو التسبيب و لكنه يقوي احتمال تعينه عليه من جهة احتمال صدق فقد المماثل فتصل النوبة إليه. و أما العلم الاجمالي على كل صنف فهو من الدوران بين محذورين فلا يكون منجزاً إلّا إذا كان الغسل من وراء ثياب لا يخالف الشرائط الصحة الأولية في الغسل.
مضافاً إلى حرمة اللمس و المباشرة و ان كان من وراء الثياب لا سيما في التكفين المتصل بالتغسيل لا سيما إذا كان شرط التماثل و حرمة النظر هي لحرمة الميت.
و هذا بخلاف المحرم في النظر إلى ما عدا العورة سواء كانت خصوص القبل و الدبر أو ما تحت الدرع، و في المباشرة فتعين المحرم لا يخلو من قوة لا سيما مع عطفه على الزوج في الروايات عند فقد المماثل.
الرابعة: عند فقد المحرم تصل النوبة إلى الاجنبي من الصنفين فيتعين على كل من الصنفين التغسيل للوجوب الكفائي الاعم من المباشرة و التسبيب لا سيما مع القول بلزوم تغسيل غير المماثل عند فقد المراتب المتقدمة، نعم