سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٠ - مسألة ١ الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين
[مسألة ١ الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين]
(مسألة ١) الخنثى المشكل (١) إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا اشكال فيها، و إلّا فان كان لها محرم أو أمة- بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها- فكذلك و إلّا فالأحوط تغسيل كل من الرجل و المرأة إياها من وراء الثياب و إن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة.
سنين أو خمس على القولين المتقدمين بحسب النظر و اللمس و غيرها من الشواهد التي يقف عليها الناظر في لسان الروايات من الصور.
كل ذلك يشرف على أخذ جواز النظر و اللمس في جواز التغسيل و انه يدور مداره مضافاً إلى ما مرّ من موثق اسحاق بن عمار في تغسيل ام الولد لعلي ابن الحسين عليه السلام و هي و إن كانت محمولة على مقدمات الغسل لأن الامام عليه السلام لا يغسله إلّا الامام و لكن هي دالة على جواز اللمس و النظر لها في التغسيل.
حيث الظاهر منها أن الجواز لكون العلقة، بمنزلة علاقة الزوجية و يؤيد ما في رواية الفقه الرضوي من تعليل ذلك بالمفهوم آنها يجوز لها النظر إلى العورة في حياة الميت و من ذلك يظهر وجه استثناء المزوجة و المبعضة و المكاتبة في المتن و كذلك وجه من جوز تغسيل الأمة مولاها.
(١) و فيها صور:
الاولى: إذا كانت ثلاث فما دون فيسوغ لما تقدم في الصبية و الصبي.
الثانية: إذا كان لها امة فكذلك على الاقوى كما مرّ في تغسيل الامة مولاها.