سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٧ - فصل في تغسيل الميت
..........
الموتى الغريق و أكيل السبع و كل شيء إلّا ما قتل بين الصفين» [١].
و فيه: ان السيرة أعم من الوجوب الأولي، و قد صرح عليه السلام انه كانت سيرته في جملة من الموارد للتقية من بدع من تقدمه كما في موثقة مسعدة بن صدقة [٢].
و مع اتيانه للمدارة لا يكون تشريعاً.
و أما الاطلاق في الأدلة فقد يشكل بعدم كونه في مقام الشمول بحسب أقسام الاسلام الظاهري، و قد يعضد الاطلاق بتعرض الروايات [٣] لكيفية الدعاء على المستضعف و المخالف و المعاند، و لكنه كما سيأتي اتفاقهم على الدعاء على المخالف، بل الدعاء في صلاة المستضعف بعد التكبيرة الرابعة هو للمؤمنين و المؤمنات، و من ثمّ احتمل كما مر المحقق الهمداني بان الوجوب بلحاظ التكبيرات الأربع هذا مضافاً إلى ما تقدم من تقييد الآيات الناهية على تقدير تسليم الاطلاق فضلًا عن الآيات الناهية عن الموادة لمن حادّ اللَّه و رسوله، و قد حرر في مسألة النيابة في الحج عن [٤] الناصبي ماله نفع في المقام.
ثمّ ان ظاهر كلماتهم الاتفاق على عدم جواز تغسيل و لا الصلاة على
[١] أبواب غسل الميت ب ١٤/ ٣.
[٢] أبواب صلاة الجنازة الميت ب ٥/ ٢١.
[٣] أبواب صلاة الجنازة.
[٤] سند العروة كتاب ب الحج الجزء ٢ ص ١٢- ١٤.