سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٦ - مسألة ٣ إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للأناث
و في الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم و الأولاد و هم مقدمون على أولادهم، و في الطبقة الثانية الجدّ مقدم على الأخوة و هم مقدمون على أولادهم و في الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال و هما على أولادهما. (١)
[مسألة ٣: إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للأناث]
(مسألة ٣): إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للأناث، و كذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين. (٢)
(١) مرّ كل ذلك في قاعدة ولاية ذوي الأرحام لبعضهم البعض انها على حذو طبقات الإرث و وجه تقدم الذكور على الاناث في خصوص المقام من كل طبقة و قد تقدم أن الاناث مقدمون على الذكور إذا كان الميت امرأة في الغسل و التكفين.
و أما تقديم الأب على الأولاد فحكى عليه الاتفاق و لعل وجهه ما ثبت من ولايته على الولد و ولده عند الصغر يومي بتقدم ولايته عليهما مضافاً إلى حرمة عقوقهما له و رجحان طاعته و انه الأقرب رحماً عرفاً و مثله تقدم الجد للأب على الأخ، و أما تقدم العم على الخال فلتقدم الأب الذي يتقرب به العم على الأم التي يتقرب بها الخال.
(٢) مرّ وجه تقدم الذكور على الاناث و لكن في تغسيل الميت المرأة و تكفينها تقدم وجه تقديم الاناث الأرحام من جهة التصدي، أما الغائبين فولايتهم يتولاها أرحامهم لا الحاكم كما تقدم في قاعدة ذوي الأرحام و حيث أن الأقرب يمنع الأبعد فيقدم الإناث البنات مثلًا أو الأخوات لا الأحفاد و لا