سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٣ - مسألة ١ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
..........
و يدعم العموم في الآيات ما في آية الخمس [١] و آية الفيء [٢] أن ملكية التصرف و الولاية للخمس و الفيء بعد اللَّه تعالى و رسوله أوكلت إلى قربى قرباه صلى الله عليه و آله و سلم الدال على وراثة مقامه عليه السلام في ذلك و كما في الآية ولاية أولى الأرحام في سورة الأحزاب [٣].
و من ثمّ ورد احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام أيام السقيفة عليهم بالإرث، و كذلك احتجاج الصديقة عليه السلام عليهم في ملكية التصرف في الفيء وفدك بآيات الإرث.
ثمّ إنه يشهد لعموم ولاية الأرحام لغير الإرث و ما ورد في جملة من الأبواب:
منها: ما ورد فيمن مات و لم يوص و له صغار و جواري كصحيحة علي ابن رئاب سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك أولاد صغاراً و ترك مماليك له غلماناً و جواري و لم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ و ما ترى في بيعهم؟ فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم كان مأجوراً فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ قال: لا بأس إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، و ليس أن يرجعوا عما صنع القيم لهم الناظر فيما
[١] الأنفال/ ١.
[٢] الحشر/ ٧.
[٣] الأحزاب/ ٦.