سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٩ - مسألة ١ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
..........
خمسة أيام أحد الوليين و خمسة أيام الآخر؟ فوقع عليه السلام «يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاءً إن شاء اللَّه» [١].
و فيه تصريح بتعدد الولي و هو ينطبق على طبقات موضوع الإرث.
و منها: ما أورده في الإرث و ان لم يمكن متنه مختصاً بالإرث كصحيح يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، و ابن ابنك أولى بك من أخيك و قال و أخوك لأبيك و امك أولى بك من أخيك لأبيك و أخوك لأبيك أولى بك. من أخيك لأمك .....» و استعرض عليه السلام بقية درجات القرب و البعد في الرحم. و هي غير مقيدة بباب الإرث بل فيها بيان عموم الأولوية.
و في موثق زرارة قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» قال: انما عنى بذلك: أولى الأرحام في المواريث، و لم يعنى أولياء النعم، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها».
هذا مضافاً إلى ما ورد من التعبير- بولي الميت أولى الشخص به و لو كان حيّاً- في الأبواب المختلفة كما في باب الدين (ولي الميت يقضى دينه)، و الوصية و النكاح (الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها)، و الطلاق و الحدود و الديات و الزكاة و غيرها. ثمّ ان المحصل من مفاد الأدلة من ناحية الموضوع هو الامس رحماً و الأقرب، و هو الذي أخذ موضوعاً في أحكام الإرث. و أما
[١] أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣/ ٥- ٦- ٣.