سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٧ - مسألة ١ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
..........
التحرير عموم ذلك للانثى و لكنه حكى عن المصباح للشيخ و كذا الاقتصاد و الجامع و المقنعة التقييد بالذكور و الرجال بل حكى عدم الخلاف على أولوية الذكر من الانثى و نقل جملة من كلمات المتأخرين على ذلك و كذا ابن إدريس و المحقق و المبسوط ثمّ حكى عن المدارك ان المراد بالأولى بالميت هو امس الناس رحماً به و علاقة من غير اعتبار لجانب الإرث، و حكى عن الكاتب ان الجد اولى من الابن خلافا للمشهور فانهم اتبعوا طبقات الإرث و الأب عندهم أولى من الابن و الزوج أولى من كل أحد و يدل على ذلك أولًا قوله تعالى:
«وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ» فإن الآية لا تخص الإرث بل تعمه و غيره.
ثانياً: جملة من الروايات: منها ما ورد في الصلاة في الصحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب» [١] و مثلها المعتبرة عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا [٢] و صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت المرأة تؤم النساء، قال: «لا إلّا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها» [٣].
و منها: في الدخول للقبر صحيح زرارة انه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القبر كم يدخله قال: «ذاك إلى الولي إن شاء أدخل وتراً و إن شاء
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣/ ١.
[٢] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣/ ٢.
[٣] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥/ ١.