المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٩ - الأولي لا يجوز قول آمين في آخر الحمد
أي: حفظ ذلكسمرة و أنكره عليه عمران بن حصين، قال: فكتبنا في ذلك إلى اُبيّ ابن كعب فكان في كتابه إليها أو في ردّه عليهما: أنّ سمرة قد حفظ».
فأراد الصدوق استفادة حجّيّة الشيعة ممّا نقله عن سُمرة و أيّده اُبيّ بن كعب، و هو حسن و جيّد جدّاً؛ لأنّ ما نقله كانت السكتة بعد الفاتحة كما لا يخفى، و لأجل ذلك كان الاُستاذ الأعظم آية اللّه العظمى البروجردي ; يقول في درسه كراراً: بأنّ من آفات التقطيع أنّه ربما يوجب كون الدليل على خلاف المطلوب أدّل، أو يفيد نقيض المطلوب، و حيث إنّ المجلسى ; لم ينقل عبارته السابقة الموجودة في «الخصال»، لزم من ذلك الإشكال المذكور الذى قد عرفت جوابه.
و بالجملة: أنّه من الاُمور البدعيّة، و لم يكن ذلك في زمن رسول اللّه صلىاللهعليهوآله فلابّد أن يلاحظ:
أنّ الإتيان به في الصلاة هل هو حرام أم لا؟ و على فرض الحرمة هل هو مبطلٌ لها أم لا؟ و أيّ وجه أوجب الإبطال؟ بعد ما عرفت من النهى عنه في حديث جميل و غيره، و هل يكفى ذلك فيه أم لا؟
بل قد يستفاد ذلك من مجموعة من الأخبار:
منها: ما رواه في «الجعفريات»، قال: أخبرنا محمّد، حدّثنى موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه على بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ ٧، قال: «قال رسول اللّه: لا تزال أمّتى على شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطّوا القبلة بأقدامهم، و ما لم ينصرفوا قياماً كفعل أهل