المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٧ - الأولي لا يجوز قول آمين في آخر الحمد
كلامه: «ثمّ أتبع ذلك بقوله آمين عند الفراغ من قراءة سورة الحمد، فصارت عند أوليائه سنّة واجبة، حتّى أنّ من يتلقّن القرآن من الأعاجم و غيرهم و عوامهم و جهالهم يلقّنونهم من بعد قول (و لا الضّالين) آمين، فقد زادوا آية في اُمّ الكتاب، و صار عندهم من لم يأت بها في صلاته و غير صلاته كأنّه قد ترك آية في كتاب اللّه».
ثمّ نقل الجملة السابقه: «و قد أجمع أهل النقل... ـ إلى قوله: افعل ـ ثمّ قال بعده: «كسبيل من يدعو بدعاءٍ فيقول في آخره: اللهم افعل، ثمّ استسنّ أولياءه و أنصاره متخرّصة عن النبى صلىاللهعليهوآلهأنّه كان يقول ذلك بأعلى صوته في الصلاة، فأنكر أهل البيت ذلك، و لمّا رأينا أهل البيت : مجتمعين على إنكارها، صحّ عندنا فساد أخبارهم فيها؛ لأنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهحكم بالإجماع أن لا نضّل ما تمسّكنا بأهل بيته :، فتعيّن ضلالة من تمسّك بغيرهم، و أمّا الدليل على خرص روايتهم: أنّهم مختلفون في الرواية: فمنهم من روى: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا»، و منهم من يروي: «إذا قال الإمام و لا الضالين فقولوا آمين»، و منهم من يروي ندب رفع الصوت لها، و منهم من يروى الإخفات بها، فكان هذا ـ اختلافهم فيما وصفناه من هذه المعانى ـ دليلاً واضحاً ـ لمن فهم ـ على تخرّص روايتهم» انتهى ما في «البحار».[١]
و ممّا يؤيد ذلك: ما جاء في كتاب «الصراط المستقيم» للنباطى المتوفّى ٨٧٧ ه من قوله: «و فرض الخليفة عمر التكتيف في الصلاة، و حذف البسملة منها،
[١] بحار الأنوار، ج ٣٠/ ٣٥٩ طبعة إيران نقلاً عن كتاب «الفتن و المحن».